والناسي لا يلزمه شئ من الكفارة يدل على ذلك :
٦٧٢ |
٦ ـ ما رواه الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة قال : سمعت أبا جعفر عليهالسلام يقول : من حلق رأسه أو نتف إبطه ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شئ عليه ، ومن فعله متعمدا فعليه دم.
٦٧٣ |
٧ ـ فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن الحسن بن علي بن فضال عن المفضل بن صالح عن ليث المرادي قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يتناول لحيته وهو محرم يعبث بها فينتف منها الطاقات في يده خطأ أو عمدا قال : لا يضره.
فالوجه في قوله عليهالسلام لا يضره أي لا يستحق عليه العقاب لان من يتصدق بكف من طعام فإنه لا يستضر بذلك ، وإنما يكون الضرر في العقاب أو ما يجري مجراه ويدل أيضا على أنه تلزمه الكفارة :
٦٧٤ |
٨ ـ ما رواه موسى بن القاسم عن عبد الله الكناني عن إسحاق بن عمار عن إسماعيل الجعفي عن الحسن بن هارون قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام إني أولع بلحيتي وأنا محرم فتسقط الشعرات قال : إذا فرغت من إحرامك فاشتر بدرهم تمرا وتصدق به فان تمرة خير من شعرة.
١٢٦ ـ باب من نتف إبطه في حال الاحرام
٦٧٥ |
١ ـ الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن أبي جعفر عليهالسلام قال : إذا نتف الرجل إبطيه بعد الاحرام فعليه دم.
__________________
ـ ٦٧٢ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٤٤ الكافي ج ١ ص ٢٦٤ الفقيه ص ١٨٤ رواه مرسلا بدون الذيل.
ـ ٦٧٣ ـ ٦٧٤ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٤٤ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ٢٦٤.
ـ ٦٧٥ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٤٤ الفقيه ص ١٨٤.