على جهة القطع ثم يراعي فيما بعد ، فإن انكشف له أنه كان من رمضان فقد أجزأه وإن لم يكن كان صومه نافلة يستحق به الثواب.
٢٣٢ |
٣ ـ فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن حمزة أبي يعلى عن محمد بن الحسن بن أبي خالد يرفعه عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا صح هلال رجب فعد تسعة وخمسين يوما وصم يوم ستين.
٢٣٣ |
٤ ـ وما رواه محمد بن يعقوب أيضا عن أحمد بن محمد عن محمد بن بكر ومحمد بن أبي الصهبان عن حفص بن عمر بن سالم ومحمد بن زياد بن عيسى عن هارون بن خارجة قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام عد شعبان تسعة وعشرين يوما فإن كانت متغيمة فأصبح صائما وإن كانت مصحية وتبصرته ولم تر شيئا فأصبح مفطرا.
فالوجه في هذين الخبرين ما ذكرناه في الاخبار الأولة من أنه يصبح يوم الستين صائما على أنه من شعبان فإن اتفق أن يكون ذلك من شهر رمضان فيوم وفق له وإن كان من شعبان فقد تطوع بيوم ، والذي يدل على ذلك قوله : وان كانت مصحية وتبصرته فلم تره فأصبح مفطرا فلو كان الامر على ما ذهب إليه أصحاب العدد لكان يوم الثلاثين من شهر رمضان لا من شعبان لا ن عندهم لا يتم أبدا على حال ، ولم تختلف الحال فيه بين الصحو والغيم فعلم أنه أراد بذلك الحث على صومه بنية أنه من شعبان احتياطا.
٣٧ ـ باب صيام يوم الشك
٢٣٤ |
١ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن عيسى بن هشام عن الخضر بن عبد الملك عن محمد بن حكيم قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن اليوم الذي يشك فيه فإن الناس يزعمون أن من صامه بمنزلة من أفطر يوما من شهر رمضان؟ فقال :
__________________
ـ ٢٣٢ ـ ٢٣٣ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٠٣ الكافي ج ١ ص ١٨٤ واخرج الأول الصدوق في الفقيه ص ١٣٧.
ـ ٢٣٤ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٠٣ الكافي ج ١ ص ١٨٥.