المحرم يصيب الصيد فيفديه أو يطعمه أو يطرحه؟ قال : إذا يكون عليه فداء آخر قلت : فما يصنع به؟ قال : يدفنه.
فلولا أنه يجري مجرى الميتة على ما تضمنته الاخبار الأولة لما أمره بدفنه بل كان يأمره بأن يطعمه المحلين.
١٤٠ ـ باب المملوك يحرم بإذن مولاه ثم يصيب الصيد
٧٤١ |
١ ـ موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال : المملوك كلما أصاب الصيد وهو محرم في إحرامه فهو على السيد إذا أذن له في الاحرام.
٧٤٢ |
٢ ـ فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسن عن محمد بن الحسين عن عبد الرحمن بن أبي نجران قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن عبد أصاب صيدا وهو محرم هل على مولاه شئ من الفداء؟ قال : لا لا شئ على مولاه.
فلا ينافي الخبر الأول لان الوجه فيه أن نحمله على أنه إذا كان أحرم بغير إذن مولاه فإنه متى كان الامر على ذلك لم يكن على مولاه شئ.
أبواب الطواف
١٤١ ـ باب استلام الأركان كلها
٧٤٣ |
١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن إبراهيم بن أبي محمود قال : قلت للرضا عليه السلام استلم اليماني والشامي والغربي؟ قال : نعم.
٧٤٤ |
٢ ـ فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم
__________________
ـ ٧٤١ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٥٦ الكافي ج ١ ص ٢٤٩ الفقيه ص ١٩٥.
ـ ٧٤٢ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٥٦. ـ ٧٤٣ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٧٦.
ـ ٧٤٤ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٧٦ الكافي ج ١ ص ٢٧٧.