٣٤ |
٢ ـ فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم وزرارة عنهما جميعا عليهالسلام قالا : وضع أمير المؤمنين عليهالسلام على الخيل العتاق الراعية في كل فرس في كل عام دينارين وجعل على البراذين دينارا.
فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على ضرب من الاستحباب دون الفرض والايجاب ليطابق ما قدمناه من الاخبار في أن رسول الله صلىاللهعليهوآله عفا عما عدا التسعة الأشياء التي قدمنا ذكرها.
٦ ـ باب المقدار الذي تجب فيه الزكاة من الذهب والفضة
٣٥ |
١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن فضال عن علي بن عقبة وعدة من أصحابنا عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهماالسلام قالا : ليس فيما دون العشرين مثقالا من الذهب شئ ، فإذا كملت عشرين مثقالا ففيها نصف مثقال إلى أربعة وعشرين ، فإذا بلغت أربعة وعشرين ففيها ثلاثة أخماس دينار إلى ثمانية وعشرين فعلى هذا الحساب كلما زاد أربعة.
٣٦ |
٢ ـ علي بن الحسن عن سندي بن محمد عن أبان بن عثمان عن يحيى بن أبي العلا عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : في عشرين دينارا نصف دينار.
٣٧ |
٣ ـ عنه عن علي بن أسباط عن محمد بن زياد عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام قال : في الذهب إذا بلغ عشرين دينارا ففيه نصف دينار وليس فيما دون العشرين شئ.
__________________
ـ ٣٤ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٦٧ الكافي ج ١ ص ١٥٠.
ـ ٣٥ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٤٩ الكافي ج ١ ص ١٤٥.
ـ ٣٦ ـ ٣٧ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٤٩.