٣٨ |
٤ ـ فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الذهب كم عليه من الزكاة؟ فقال : إذا بلغ قيمته مائتي درهم فعليه زكاة.
فلا ينافي هذا الخبر ما قدمناه من الاخبار التي تضمنت أن النصاب عشرون دينارا لأنه عليهالسلام إنما أخبر على قيمة الوقت وفي الوقت كان قيمة الدينار عشرة دراهم ألا ترى أنهم في مواضع كثيرة من الديات وغيرها اعتبروا في مقابلة دينار عشرة دراهم وجعلوا التخيير فيه على حد واحد فكذلك حكم هذا الخبر وذلك مطابق لما تقدم من الاخبار.
٣٩ |
٥ ـ فأما ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن إبراهيم بن هاشم عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن محمد بن مسلم وأبي بصير وبريد والفضيل بن يسار عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهماالسلام قالا : في الذهب في كل أربعين مثقالا مثقال وفي الدراهم في كل مائتي درهم خمسة دراهم وليس في أقل من أربعين مثقالا شئ ولا في أقل من مائتي درهم شئ وليس في النيف شئ حتى يتم أربعون فيكون فيه واحد.
فالوجه في قوله وليس في أقل من أربعين مثقالا شئ أن نحمله على أن المراد به دينار واحد لان قوله شئ يحتمل للدينار ولما يزيد عليه وما ينقص منه وهو مجمل يحتاج إلى بيان ، فإذا كنا قد روينا الأحاديث المفصلة المبينة أن في كل عشرين نصف دينار وفيما يزيد عليه في كل أربعة دنانير عشر دينار حملنا قوله عليهالسلام وليس فيما دون الأربعين دينارا شئ أنه أراد به دينارا واحدا لأنه متى نقص عن الأربعين إنما يجب فيه أقل من دينار.
فأما قوله عليهالسلام في أول الخبر في كل أربعين مثقالا مثقال ليس فيه ما يناقض
__________________
ـ ٣٨ ـ ٣٩ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٥٠ واخراج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ١٤٥.