فليتعمد لإيصاله ولو بعد حين ، فإن نية المؤمن خير من عمله ، فأما الذي أوجب من الضياع والغلات في كل عام فهو نصف السدس ممن كانت ضيعته تقوم بمؤنته ، ومن كانت ضيعته لا تقوم بمؤنته فليس عليه نصف سدس ولا غير ذلك.
وقد استوفينا ما يتعلق بهذا الباب في كتابنا الكبير وبينا اختلاف أقاويل أصحابنا في حال الغيبة وكيف ينبغي أن يعمل بالخمس ، وبينا وجه الصحيح فيها وما يجوز أن يعمل عليه ، وأضفنا إليه ما يحتاج إلى معرفته من العمل بكيفية التصرف في الضياع التي تنقسم إلى ما يختص بالامام وهي أرض الأنفال وغيرها ، وما يختص هو بالتصرف فيها وهي أرض الخراج التي فتحت عنوة ، وعلى أي وجه يجوز لنا التصرف فيها وأوردنا في ذلك ما ورد من الاخبار ونبهنا على ما ينبغي أن يكون العمل عليه فمن أراد الوقوف على جميع ذلك طلبه كله من هناك إن شاء الله تعالى.
كتاب الصيام
٣٣ ـ باب علامة أول يوم من شهر رمضان
١٩٩ |
١ ـ أخبرني الشيخ (رض) والحسين بن عبيد الله جميعا عن أبي غالب أحمد بن محمد الزراري قال : أخبرنا أحمد بن محمد عن أحمد بن الحسن بن أبان عن عبد الله بن جبلة عن علا عن محمد بن مسلم عن أحدهما يعني أبا جعفر وأبا عبد الله عليهماالسلام قال : شهر رمضان يصيبه مثل ما يصيب الشهور من النقصان ، فإذا صمت تسعة وعشرين يوما ثم تغيمت السماء فأتم العدة ثلاثين.
٢٠٠ |
٢ ـ علي بن مهزيار عن عمرو بن عثمان عن المفضل عن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه سئل عن الأهلة قال : هي أهلة الشهور فإذا رأيت الهلال فصم وإذا
__________________
ـ ١٩٩ ـ ٢٠٠ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٩٥.