يلزمه دم إذا حلف ثلاث مرات صادقا.
١٢٥ ـ باب من مس لحيته فسقط منها شعر
٦٦٧ |
١ ـ الحسين بن سعيد عن صفوان عن أبي سعيد عن منصور عن أبي عبد الله عليهالسلام في المحرم إذا مس لحيته فوقع منها شعر قال : يطعم كفا من طعام أو كفين.
٦٦٨ |
٢ ـ عنه عن فضالة عن معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام المحرم يعبث بلحيته فيسقط منها الشعرة والثنتان قال : يطعم شيئا.
٦٦٩ |
٣ ـ سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن الحسين بن النضر بن سويد عن هشام ابن سالم قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام إذا وضع أحدكم يده على رأسه أو لحيته وهو محرم فيسقط شئ من الشعر فليتصدق بكف من طعام أو كف من سويق.
٦٧٠ |
٤ ـ فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن الهيثم بن عروة التميمي قال : سأل رجل أبا عبد الله عليهالسلام عن المحرم يريد إسباغ الوضوء فيسقط من لحيته الشعرة والشعرتان (١) فقال : ليس بشئ ( ما جعل عليكم في الدين من حرج )
٦٧١ |
٥ ـ عنه عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن المفضل بن عمر قال : دخل النباجي (٢) على أبي عبد الله عليهالسلام فقال : ما تقول في محرم مس لحيته فسقط منها شعرتان؟ فقال : أبو عبد الله عليهالسلام لو مسست لحيتي فسقط منها عشر شعرات ما كان علي شئ.
فالوجه في هذين الخبرين أن نحملهما على من فعل ذلك ساهيا دون العمد ، لان الساهي
__________________
(١) نسخة في ج والمطبوعة ( أو الشعرات ).
(٢) نسخة في المطبوعة ود ( النياجي ) ( الساجي )
* ـ ٦٦٧ ـ ٦٦٨ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٤٤ واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص ١٨٤.
ـ ٦٦٩ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٤٤ الكافي ج ١ ص ٢٦٤ الفقيه ص ١٨٤.
ـ ٦٧٠ ـ ٦٧١ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٤٤.