قال : قلت فلا يفصل بينهما قال : إذا أفطر من الليل فهو فصل وإنما قال صلىاللهعليهوآله لا وصال في يعني لا يصوم الرجل يومين متواليين من غير إفطار وقد يستحب للعبد أن لا يدع السحور ، تم كتاب الصوم من الاستبصار.
كتاب الحج
٨١ ـ باب ماهية الاستطاعة وانها شرط في وجوب الحج
٤٥٣ |
١ ـ أخبرني الحسين بن عبيد الله عن عدة من أصحابنا عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن خالد بن جرير عن أبي الربيع الشامي قال : سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن قول الله عزوجل : ( ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ) فقال : ما يقول الناس؟ فقلت له : الزاد والراحلة قال : فقال : أبو عبد الله عليهالسلام قد سئل أبو جعفر عليهالسلام عن هذا فقال : هلك الناس إذا لئن كان من كان له زاد وراحلة قدر ما يقوت به عياله ويستغني به عن الناس ينطلق إليه فيسلبهم إياه لقد هلكوا إذا ، فقيل له فما السبيل؟ قال فقال : السعة في المال إذا كان يحج ببعض ويبقي بعضا يقوت عياله أليس قد فرض الله الزكاة فلم يجعلها إلا على ملك مائتي درهم.
٤٥٤ |
٢ ـ عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن محمد بن يحيى الخثعمي قال : سأل حفص الكناسي أبا عبد الله عليهالسلام وأنا عنده عن قول الله عزوجل : ( ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ) ما يعني بذلك؟ قال : من كان صحيحا في بدنه مخلى سربه ، له زاد وراحلة فلم يحج فهو ممن يستطيع الحج أو قال :
__________________
ـ ٤٥٣ ـ ٤٥٤ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٤٧ الكافي ج ١ ص ٢٤٠ اخرج الأول الصدوق في الفقيه ص ١٩٣.