فلا ينافي ما قدمناه من الاخبار في أن هذه الثلاثة أيام آخرها يوم عرفة ، لان تلك الأخبار محمولة على الفضل وهذا الخبر محمول على الرخصة لمن يخاف ألا يتمكن من ذلك ، ولا تنافي بينها على هذا الوجه.
أبواب الحلق
١٩٥ ـ باب أنه لا يجوز الحلق قبل الذبح
١٠٠٦ |
١ ـ موسى بن القاسم عن علي عليهالسلام قال : لا يحلق رأسه ولا يزور حتى يضحي فيحلق رأسه ويزور متى شاء.
١٠٠٧ |
٢ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن وهيب بن حفص عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : إذا اشتريت أضحيتك وقمطتها وصارت في جانب رحلك فقد بلغ الهدي محله فإن أحببت أن تحلق فاحلق.
١٠٠٨ |
٣ ـ فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : قلت لأبي جعفر الثاني عليهالسلام جعلت فداك ، إن رجلا من أصحابنا رمى الجمرة يوم النحر وحلق قبل أن يذبح فقال : إن رسول الله صلىاللهعليهوآله لما كان يوم النحر أتاه طوائف من المسلمين فقالوا : يا رسول الله ذبحنا من قبل أن نرمي وحلقنا من قبل أن نذبح فلم يبق شئ مما ينبغي أن يقدموه إلا أخروه ولا شئ مما ينبغي أن يؤخروه إلا قدموه فقال رسول الله صلى الله عليه وآله : حرج لا حرج.
فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على من فعل ذلك ساهيا أو ناسيا ، وإنما لا يجوز فعل ذلك على طريق العمد ، يدل على ذلك :
__________________
ـ ١٠٠٦ ـ التهذيب ج ١ ص ٥١٤.
ـ ١٠٠٧ ـ التهذيب ج ١ ص ٥١٣ الكافي ج ١ ص ٣٠٢ بتفاوت في المتن والسند.
ـ ١٠٠٨ ـ التهذيب ج ١ ص ٥١٤ الكافي ج ١ ص ٣٠٣.