فلا ينافي الخبر الأول لان هذا الخبر محمول على أنه شك فيما دون السبعة لان من كان كذلك لم يكن له طريق إلى استيفاء سبعة أشواط على اليقين والخبر الأول يكون فيمن قد استوفى سبعة أشواط وتحققها وأنما شك فيما زاد عليها فلم يلتفت إلى ذلك الشك ، والذي يكشف عما ذكرناه :
٧٥٦ |
٣ ـ ما رواه موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل طاف بالبيت طواف الفريضة فلم يدر سبعة طاف أو ثمانية؟ فقال : أما السبع فقد استيقن وإنما وقع وهمه على الثامن فليصل ركعتين.
١٤٤ ـ باب القران بين الأسابيع في الطواف
٧٥٧ |
١ ـ محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن محمد بن عيسى عن الحسين ابن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن زرارة قال : قال أبو عبد الله عليه السلام إنما يكره أن يجمع الرجل بين الأسبوعين والطوافين في الفريضة فأما في النافلة فلا بأس.
٧٥٨ |
٢ ـ عنه عن أحمد بن محمد عن محمد بن أحمد النهدي عن محمد بن الوليد عن عمر ابن يزيد قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول إنما يكره القرآن في الفريضة فأما في النافلة فلا والله ما به بأس.
٧٥٩ |
٣ ـ فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد عن علي بن أبي حمزة قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن الرجل يطوف يقرن بين أسبوعين فقال : إن شئت رويت لك عن أهل المدينة؟ قال :
__________________
ـ ٧٥٦ ـ ٧٥٧ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٧٩ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ١ ص ٢٨١ والصدوق في الفقيه ص ١٩١.
ـ ٧٥٨ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٧٩ الكافي ج ١ ص ٢٨١.
ـ ٧٥٩ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٧٩ الكافي ج ١ ص ٢٨١ وفيه مكة بدل المدينة.