٧٣ ـ باب ما يجب على من وطئ امرأته في حال الاعتكاف
٤٢٢ |
١ ـ محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي ولاد الحناط قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المرأة كان زوجها غائبا فقدم وهي معتكفة بإذن زوجها فخرجت حين بلغها قدومه من المسجد إلى بيتها فتهيأت لزوجها حتى واقعها فقال : إن كانت خرجت من المسجد قبل أن تمضي ثلاثة أيام ولم تكن اشترطت في اعتكافها فإن عليها ما على المظاهر.
٤٢٣ |
٢ ـ عنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن عبد الرحمان بن أبي نجران عن عبد الله بن المغيرة عن سماعة بن مهران قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن معتكف واقع أهله فقال : هو بمنزلة من أفطر يوما من شهر رمضان.
٤٢٤ |
٣ ـ علي بن الحسن عن محمد بن علي عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن المعتكف يجامع فقال : إذا فعل فعليه ما على المظاهر.
٤٢٥ |
٤ ـ عنه عن عبد الرحمان بن أبي نجران عن صفوان بن يحيى عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن معتكف واقع أهله قال : عليه ما على الذي أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا ، عتق رقبة ، أو صوم شهرين متتابعين ، أو إطعام ستين مسكينا.
٤٢٦ |
٥ ـ فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا كان العشر الأواخر اعتكف في المسجد وضربت له قبة من شعر
__________________
ـ ٤٢٢ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٣٣ الكافي ج ١ ص ٢١٢ الفقيه ص ١٥٠.
ـ ٤٢٣ ـ ٤٢٤ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٣٤ الكافي ج ١ ص ٢١٣ الفقيه ص ١٥١.
ـ ٤٢٥ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٣٤.
ـ ٤٢٦ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٣٣ الكافي ج ١ ص ٢١٢ الفقيه ص ١٥٠.