الأخيرة على من جاء من طريق المدينة خاصة فإنه يقطع التلبية عند عقبة المدنيين والرواية التي قال فيها : انه يقطع التلبية عند ذي طوى على من جاء من طريق العراق والرواية التي تضمنت عند النظر إلى الكعبة على من يكون قد خرج من مكة للعمرة وعلى هذا الوجه لا تنافي بينهما ولا تضاد ، والرواية التي ذكرناها في الباب الأول أنه يقطع المعتمر التلبية إذا دخل الحرم نحملها على الجواز ، وهذه الروايات مع اختلاف أحوالها على الفضل والاستحباب ، وكان أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه (ره) حين روى هذه الروايات حملها على التخيير حين ظن أنها متنافية ، وعلى ما فسرناه ليست متنافية ولو كانت متنافية لكان الوجه الذي ذكره صحيحا.
أبواب ما يجب على المحرم اجتنابه
١٠٦ ـ باب الطيب
٥٩٠ |
١ ـ موسى بن القاسم بن إبراهيم عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : اتق قتل الدواب كلها ولا تمس شيئا من الطيب ولا من الدهن في إحرامك واتق الطيب في زادك وامسك على أنفك من الريح الطيبة ولا تمسك من الريح المنتنة فإنه لا ينبغي أن يتلذذ بريح طيبة فمن ابتلي بشئ من ذلك فعليه غسله وليتصدق بقدر ما صنع.
٥٩١ |
٢ ـ عنه عن عبد الرحمن عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : لا يمس المحرم شيئا من الطيب ولا من الريحان ولا يتلذذ به فمن أبتلي بشئ من ذلك فليتصدق بقدر ما صنع بقدر شبعة من طعام.
٥٩٢ |
٣ ـ عنه عن علي بن الجرمي عن درست الواسطي عن ابن مسكان عن الحسن بن
__________________
ـ ٥٩٠ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٣٢ بزيادة فيه الكافي ج ١ ص ٢٦٢.
ـ ٥٩١ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٣٢ الكافي ج ١ ص ٢٦٢ وفيه « وقدر سعته » بدل قدر شبعه من الطعام.
ـ ٥٩٢ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٣٢ الكافي ج ١ ص ٢٦٣ الفقيه ص ١٨٣.