٦٢٦ |
٩ ـ عنه عن إبراهيم بن أبي محمود قال قلت للرضا عليهالسلام المحرم يظلل على محمله ويفدي إذا كانت الشمس أو المطر يضر به؟ قال : نعم قلت له كم الفداء؟ قال : شاة.
فليس لأحد أن يقول إن هذه الأخبار منافية للاخبار الأولة من حيث تضمنت وجوب الكفارة على من يظلل عند الضرورة ، لان الاخبار الأولة إنما تضمنت الإباحة للمضطر والعليل بشرط التزام الكفارة ، فأما مع عدمها فلا يجوز على حال ، ومتى لم يكن هناك ضرر لم يجز الظلال وإن التزم الكفارة يدل على ذلك :
٦٢٧ |
١٠ ـ ما رواه سعد بن عبد الله عن العباس بن معروف عن عبد الله بن المغيرة قال : قلت لأبي الحسن الأول عليهالسلام أظلل وأنا محرم؟ قال : لا ، قلت : فأظلل وأكفر؟ قال : لا قلت : فإن مرضت؟ قال : ظلل وكفر.
٦٢٨ |
١١ ـ فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن محمد بن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : لا بأس بالظلال للنساء وقد رخص فيه للرجال.
فالوجه في قوله وقد رخص فيه للرجال أن نحمله على حال الضرورة والتزام الكفارة على ما بيناه في الروايات المتقدمة.
أبواب ما يلزم المحرم من الكفارات
١١٥ ـ باب أنه لا يجوز الإشارة إلى الصيد لمن يريد الصيد
٦٢٩ |
١ ـ محمد بن يعقوب عن علي عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان
__________________
ـ ٦٢٦ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٣٦ الكافي ج ١ ص ٢٦٢.
ـ ٦٢٧ ـ ٦٢٨ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٣٦ واخرج الأول الصدوق في الفقيه ص ١٨٣.
وهو جزء من حديث فيهما ـ ٦٢٩ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٣٧.