عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المحرم يركب في القبة قال : ما يعجبني ذلك إلا أن يكون مريضا.
٦٢٠ |
٣ ـ عنه قال : حدثنا النخعي عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن الرجل المحرم وكان إذا أصابته الشمس شق عليه وصدع فيستتر منها؟ فقال : هو أعلم بنفسه إذا علم أنه لا يستطيع أن تصيبه الشمس فليستظل منها.
٦٢١ |
٤ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن أحمد عن موسى بن عمر عن محمد بن منصور عنه قال : سألته عن الظلال للمحرم قال : لا يظلل إلا من علة أو مرض.
٦٢٢ |
٥ ـ عنه عن علي بن الحكم عن إسماعيل بن عبد الخالق قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام هل يستتر المحرم من الشمس؟ فقال : لا إلا أن يكون شيخا كبيرا وقال : ذا العلة.
٦٢٣ |
٦ ـ فأما ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن علي بن محمد قال : كتبت إليه المحرم هل يظلل على نفسه إذا آذته الشمس أو المطر أو كان مريضا أم لا؟ فإن ظلل هل عليه الفداء أم لا؟ فكتب يظلل على نفسه ويهريق الدم إن شاء الله.
٦٢٤ |
٧ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن البرقي عن سعد بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام قال : سألته عن المحرم يظلل على نفسه فقال : أمن علة؟ قلت يؤذيه حر الشمس وهو محرم فقال : هي علة يظلل ويفدي.
٦٢٥ |
٨ ـ عنه عن محمد بن إسماعيل بن بزيغ قال : سأله رجل عن الظلال للمحرم من أذى مطر أو شمس وأنا أسمع فأمره أن يفدي بشاة يذبحها بمنى.
__________________
ـ ٦٢٠ ـ ٦٢١ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٣٦ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ١ ص ٢٦٢.
ـ ٦٢٢ ـ ٦٢٣ ـ ٦٢٤ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٣٦ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ٢٦٢.
ـ ٦٢٥ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٣٦ الكافي ج ١ ص ٢٦٢ الفقيه ص ١٨٤ بتفاوت يسير.