القملة من جسده ولا من ثوبه متعمدا وإن قتل شيئا من ذلك خطأ فليطعم مكانها طعاما قبضة بيده.
٦٦٢ |
٤ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن مرة مولى خالد قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المحرم يلقي القملة؟ فقال : ألقوها أبعدها الله عزوجل غير محمودة ولا مفقودة.
٦٦٣ |
٥ ـ عنه عن فضالة عن معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام المحرم يحك رأسه فتسقط منه القملة والثنتان قال : لا شئ عليه ولا يعود قلت : كيف يحك رأسه؟ قال : بأظافيره ما لم يدمه ولا يقطع الشعر.
٦٦٤ |
٦ ـ عنه عن فضالة عن معاوية بن عمار قال : قلت : لأبي عبد الله عليهالسلام ما تقول في محرم قتل قملة؟ قال : لا شئ عليه في القملة ولا ينبغي أن له يتعمد قتلها.
فالوجه في هذه الروايات أن يكون المراد بقوله لا شئ عليه أي لا شئ معين كما يتعين ذلك فيما عداه من الكفارات.
١٢٤ ـ باب من جادل صادقا
٦٦٥ |
١ ـ موسى بن القاسم عن أبان بن عثمان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا حلف الرجل ثلاثة إيمان وهو صادق وهو محرم فعليه دم يهريقه ، وإذا حلف يمينا واحدة كاذبا فقد جادل فعليه دم يهريقه.
٦٦٦ |
٢ ـ فأما ما رواه موسى بن القاسم عن يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المحرم يقول : لا والله وبلى والله وهو صادق عليه شئ؟ قال : لا.
فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على أنه حلف مرة أو مرتين فإنه لا شئ عليه وإنما
__________________
ـ ٦٦٢ ـ ٦٦٣ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٤٣ واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص ١٨٤.
ـ ٦٦٤ ـ ٦٦٥ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٤٣ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ٢٦٥.
ـ ٦٦٦ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٤٣ الكافي ج ١ ص ٢٥٩ بتفاوت يسير.