ذلك وهو لا يعلم أنه لا يسوغ فعله في حال الصيام ، والذي يدل على ذلك :
٢٤٩ |
٦ ـ ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن علي عن علي بن النعمان عن عبد الله ابن مسكان عن زرارة وأبي بصير عن أبي جعفر عليهالسلام قالا : جميعا سألنا أبا جعفر عليهالسلام عن رجل أتى أهله في شهر رمضان وأتى أهله وهو محرم ولا يرى إلا أن ذلك حلالا له قال : ليس عليه شئ.
٣٩ ـ باب حكم القبلة للصائم
٢٥٠ |
١ ـ الحسين بن سعيد عن أبن أبي عمير وفضالة عن جميل عن زرارة وأبي بصير عن أبي جعفر عليهالسلام قال : لا تنقض القبلة الصوم.
٢٥١ |
٢ ـ سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن محمد بن مسلم وزرارة عن أبي جعفر عليهالسلام أنه سئل هل يباشر الصائم أو يقبل في شهر رمضان؟ فقال إني أخاف عليه فليتنزه عن ذلك إلا أن يثق ألا يسبقه منيه.
٢٥٢ |
٣ ـ عنه عن الحسن بن علوان عن سعد بن طريف عن الأصبغ بن نباته قال : جاء رجل إلى أمير المؤمنين عليهالسلام فقال : يا أمير المؤمنين اقبل وأنا صائم؟ فقال له : له عف صومك فان بدء القتال اللطام.
فهذان الخبران محمولان على ضرب من الكراهية لان الأفضل الا يتعرض الانسان لهذه الأشياء تنزيها لصومه وتجنبا لما لا يأمن معه من فعل المحظور.
٤٠ ـ باب حكم من أمذى وهو صائم
٢٥٣ |
١ ـ الحسين بن سعيد عن القاسم عن علي عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله
__________________
ـ ٢٤٩ ـ التهذيب ج ١ ص ٤١١.
ـ ٢٥٠ ـ ٢٥١ ـ ٢٥٢ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٢٨ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ١٩١.
ـ ٢٥٣ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٢٩.