منها زكاة خمسة وسبعين والباقي صلة ، فكتب بخطه قبضت ، وبعثت إليه بدنانير لي ولغيري وكتبت إليه إنها من فطرة العيال ، فكتب بخطه قبضت.
فالوجه في هذا الخبر أن يكون إنما قبض عليهالسلام ذلك لا لنفسه ومن ينسب إلى بني عبد المطلب ، وإنما أخذه لذوي المسكنة والحاجة من أصحابه ومواليه ، يدل على ذلك :
١١٣ |
٨ ـ ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن إسماعيل عن ثعلبة بن ميمون قال : كان أبو عبد الله عليهالسلام يسئل شهابا (١) من زكاته لمواليه ، وإنما حرمت الزكاة عليهم دون مواليهم.
١٨ ـ باب اعطاء الزكاة لموالي بني هاشم
١١٤ |
١ ـ علي بن الحسن بن فضال عن جعفر بن محمد بن حكيم عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته هل تحل لبني هاشم الصدقة؟ قال : لا ، قلت : لمواليهم قال : تحل لمواليهم ولا تحل لهم إلا صدقة بعضهم على بعض.
وقد قدمنا رواية ثعلبة بن ميمون مثل ذلك في الباب الأول.
١١٥ |
٢ ـ فأما ما رواه حريز عن زرارة عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : مواليهم منهم ، ولا تحل الصدقة من الغريب لمواليهم ، ولا بأس بصدقات مواليهم عليهم.
فالوجه في هذه الرواية ضرب من الكراهية دون الحظر ، ويجوز أن يكون ذلك محمولا على مواليهم المماليك لأنهم في عيالهم ، وإذا كانوا كذلك فالاعطاء لهم إعطاء لمواليهم.
__________________
(١) هو شهاب بن عبد ربه.
* ـ ١١٣ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٦٦ الكافي ج ١ ص ١٧٩.
ـ ١١٤ ـ ١١٥ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٦٥ والأخير صدر لحديث ١١٥.