فالوجه في هذين الخبرين أن نحملهما على الاستحباب دون الفرض والايجاب ، يدل على ذلك :
١٠٢٨ |
٤ ـ ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه قال : في رجل كان متمتعا فوقف بعرفات وبالمشعر وذبح وحلق فقال : لا يغطي رأسه حتى يطوف بالبيت وبالصفا والمروة فإن أبي عليهالسلام كان يكره ذلك وينهى عنه ، فقلنا له إن كان فعل فقال : ما أرى عليه شيئا وإن لم يفعل كان أحب إلي.
١٩٩ ـ باب أنه إذا طاف طواف الزيارة حل له كل شئ إلا النساء
وقد بينا في البابين الأولين أن من طاف طواف الزيارة حل له كل شئ إلا النساء ، فمن ذلك رواية منصور بن حازم المفصلة والاخبار التي رويناها أن من حلق فقد حل له كل شئ إلا النساء والطيب ، يدل أيضا على ذلك لأنه إذا حل له قبل الطواف فبعد الطواف أولى.
١٠٢٩ |
١ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن إسماعيل قال : كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليهالسلام هل يجوز للمحرم المتمتع أن يمس الطيب قبل أن يطوف طواف النساء؟ فقال : لا.
فالوجه في هذا الخبر ضرب من الاستحباب دون الفرض والايجاب.
٢٠٠ ـ باب وقت طواف الزيارة للمتمتع
١٠٣٠ |
١ ـ موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن علا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام قال : سألته عن المتمتع متى يزور؟ قال : يوم النحر.
١٠٣١ |
٢ ـ عنه عن ابن أبي عمير عن منصور بن حازم قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام
__________________
ـ ١٠٢٨ ـ ١٠٢٩ ـ ١٠٣٠ ـ ١٠٣١ ـ التهذيب ج ١ ص ٥١٧.