فالوجه فيه أن نحمله على حال الضرورة بدلالة الخبر الذي رويناه عن الحسن الصيقل عن أبي عبد الله عليهالسلام وذلك مفصل وهذا مجمل فالعمل به أولى.
١١١ ـ باب دخول الحمام
٦١١ |
١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن العباس بن معروف عن فضالة بن أيوب عن معاوية ابن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام والحسن بن علي بن فضال عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : لا بأس أن يدخل المحرم الحمام ولكن لا يتدلك.
٦١٢ |
٢ ـ فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن هلال عن عقبة بن خالد عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن المحرم يدخل الحمام قال لا يدخل.
فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على ضرب من الكراهية دون الحظر والخبر الأول على الجواز ورفع التحريم.
١١٢ ـ باب تغطية الرأس
٦١٣ |
١ ـ موسى بن القاسم عن حماد بن عيسى عن حريز قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن محرم غطى رأسه ناسيا قال : يلقي القناع عن رأسه ويلبي ولا شئ عليه.
٦١٤ |
٢ ـ سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة قال قلت لأبي جعفر عليهالسلام الرجل المحرم يريد أن ينام يغطي يوجهه من الذباب؟ قال : نعم ولا يخمر رأسه والمرأة المحرمة لا بأس أن تغطي وجهها كله.
٦١٥ |
٣ ـ فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن موسى بن الحسن والحسن بن علي عن أحمد
__________________
ـ ٦١١ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٣٧ الكافي ج ١ ص ٢٦٥ الفقيه ص ١٨٤
ـ ٦١٣ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٣٤ الفقيه ص ١٨٤.
ـ ٦١٤ ـ ٦١٥ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٣٤ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ٢٦٥ والصدوق في الفقيه ص ١٨٤.