٢٠٦ ـ باب أن التكبير أيام التشريق عقيب الصلوات المفروضات فرض واجب
١٠٦٨ |
١ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن محمد ابن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن قول الله عزوجل : ( واذكروا الله في أيام معدودات ) فقال : التكبير في أيام التشريق من صلاة الظهر (١) ومن أقام بمنى فصلى بها الظهر والعصر فليكبر.
١٠٦٩ |
٢ ـ حماد عن حريز عن زرارة قال : قلت أبي جعفر عليهالسلام التكبير أيام التشريق في دبر الصلوات؟ فقال : التكبير بمنى في دبر خمس عشرة صلاة وفي سائر الأمصار في دبر عشر صلوات فأول التكبير في دبر صلاة الظهر من يوم النحر وساق الحديث.
١٠٧٠ |
٣ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى الساباطي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : التكبير واجب في دبر كل صلاة فريضة أو نافلة أيام التشريق.
١٠٧١ |
٤ ـ فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن الرجل ينسى أن يكبر في أيام التشريق قال : إن نسي حتى قام من موضعه فليس عليه شئ.
فلا يدل على نفي الوجوب على ما قلناه لأنه إنما تضمن إسقاط الإعادة لمن نسي وليس كل شئ لا تجب فيه الإعادة دل على أنه ليس بواجب ، لان صلاة الجمعة
__________________
(١) في الكافي والتهذيب زيادة بعد هذا ( من يوم النحر إلى صلاة الفجر من يوم الثالث وفى الأمصار عشر صلوات فإذا نفر بعد الأولى أمسك أهل الأمصار ).
* ـ ١٠٦٨ ـ ١٠٦٩ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٢٣ الكافي ج ١ ص ٣٠٦.
ـ ١٠٧٠ ـ ١٠٧١ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٢٣.