٣٠٢ |
٧ ـ ما رواه محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن داود بن إسحاق الحذا عن محمد بن العيص قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام ينهى عن النرجس فقلت : جعلت فداك لم ذاك؟ فقال : لأنه ريحان الأعاجم (١).
٤٨ ـ باب حكم المضمضة والاستنشاق
٣٠٣ |
١ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن أبي جميلة عن زيد عن أبي عبد الله عليهالسلام في صائم يتمضمض قال : لا يبلع ريقه حتى يبزق ثلاث مرات.
قال : محمد بن الحسن هذا الخبر مختص بالمضمضة إذا كانت لأجل الصلاة ، فأما للتبرد فإنه لا يجوز على حال ، يدل على ذلك :
٣٠٤ |
٢ ـ ما رواه محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن الريان بن الصلت عن يونس قال : الصائم في شهر رمضان يستاك متى شاء ، وإن تمضمض في وقت فريضة فدخل الماء حلقه فلا شئ عليه وقد تم صومه ، وإن تمضمض في غير وقت فريضة فدخل الماء حلقه فعليه الإعادة والأفضل للصائم أن لا يتمضمض.
٣٠٥ |
٣ ـ فأما ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى قال : حدثني سليمان ابن حفص المروزي قال : سمعته يقول إذا تمضمض الصائم في شهر رمضان أو استنشق متعمدا أو شم رائحة غليظة أو كنس بيتا فدخل في أنفه وحلقه غبار فعليه صوم شهرين متتابعين ، فإن ذلك له فطر مثل الأكل والشرب والنكاح.
__________________
(١) في ج زيادة ( فلما كان للمجوس يوم يصومونه فإذا كان ذلك اليوم كانوا يشمون النرجس فكراهية النرجس إنما كانت آكد لذلك ) ولم توجد في بقية النسخ التي بأيدينا بل ولا في باقي الأصول.
* ـ ٣٠٢ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٢٧ الكافي ج ١ ص ١٩٣ الفقيه ص ١٣٥.
ـ ٣٠٣ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٤٣ بزيادة وقد روى مرة واحدة الكافي ج ١ ص ١٩٢.
ـ ٣٠٤ ـ التهذيب ج ١ ص ٤١٠ الكافي ج ١ ص ١٩٢.
ـ ٣٠٥ ـ التهذيب ج ١ ص ٤١٣.