فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على ضرب من الاستحباب لان الوجوب يتعلق بمن قلم عشرة أصابع على أن في الخبر ما يؤكد أنه خرج مخرج الاستحباب لأنه قال : في المحرم ينسى فيقلم ظفرا ومن فعل ذلك ناسيا لا يلزمه شئ أصلا ، فعلم أنه أراد الاستحباب ، والذي يدل على أن من فعل ذلك ناسيا لا يلزمه شئ :
٦٥٤ |
٤ ـ ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد عن أبي حمزة قال : سألته عن رجل قص أظافيره إلا إصبعا واحدة قال : نسي؟ قلت : نعم قال : لا بأس.
٦٥٥ |
٥ ـ وروى الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام قال : من قلم أظافيره ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شئ عليه ، ومن فعله متعمدا فعليه دم.
١٢٢ ـ باب ما يجب على من حلق رأسه من الأذى من الكفارة
٦٥٦ |
١ ـ موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال : مر رسول الله صلىاللهعليهوآله على كعب بن عجرة الأنصاري والقمل يتناثر من رأسه فقال : أتؤذيك هوامك؟ قال : نعم قال : فأنزلت هذه الآية : ( فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك ) فأمره رسول الله صلىاللهعليهوآله فحلق رأسه وجعل عليه الصيام ثلاثة أيام والصدقة على ستة مساكين لكل مسكين مدان والنسك شاة وقال : أبو عبد الله عليهالسلام وكل شئ في القرآن أو ، فصاحبه بالخيار ما شاء ، وكل شئ في القرآن فمن لم يجد فعليه كذا فالأول بالخيار.
٦٥٧ |
٢ ـ فأما ما رواه موسى بن القاسم عن محمد بن عمر بن يزيد عن محمد بن عذافر
__________________
ـ ٦٥٤ ـ ٦٥٥ ـ ٦٥٦ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٤٢ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ١ ص ٢٦٣ والصدوق في الفقيه ص ١٨٤ بدون قول أبي عبد الله عليهالسلام.
ـ ٦٥٧ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٤٢.