٦٧٦ |
٢ ـ فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن محمد بن عبد الله بن هلال عن عبد الله بن جبلة عن أبي عبد الله عليهالسلام في محرم نتف إبطه قال : يطعم ثلاثة مساكين.
فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على من نتف إبطا واحدا ، لان الأول متوجه إلى من نتف إبطيه جميعا فلزمه دم شاة.
١٢٧ ـ باب من قتل حمامة أو فرخها أو كسر بيضها
٦٧٧ |
١ ـ ابن أبي عمير عن حفص عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : في الحمامة درهم وفي الفرخ نصف درهم وفي البيض ربع درهم.
٦٧٨ |
٢ ـ فأما ما رواه علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : المحرم إذا أصاب حمامة ففيها شاة ، وإن قتل فراخه ففيه حمل ، وإن وطاء البيض فعليه درهم.
فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على من ذبح الحمامة وهو محرم والأول على من ذبحها وهو محل لم يلزمه أكثر من قيمتها يدل على ذلك :
٦٧٩ |
٣ ـ ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن فضيل عن أبي الحسن عليهالسلام قال : سألته عن رجل قتل حمامة من حمام الحرم وهو غير محرم قال : عليه قيمتها وهو درهم يتصدق به أو يشتري به طعاما لحمام الحرم ، وإن قتلها وهو محرم في الحرم فعليه شاة وقيمة الحمامة.
والذي يدل أيضا على أنه متى ذبحها في الحرم وهو محل لم يلزمه أكثر من القيمة :
__________________
ـ ٦٧٦ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٤٤.
ـ ٦٧٧ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٤٦ الكافي ج ١ ص ٢٣٠ الفقيه ص ١٦٧ بسند آخر.
ـ ٦٧٨ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٤٦ الكافي ج ١ ص ٢٧٢.
ـ ٦٧٩ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٤٦ الفقيه ص ١٦٦.