٨٥ ـ باب المخالف يحج ثم يستبصر هل يجب عليه إعادة الحج أم لا
٤٧٢ |
١ ـ موسى بن القاسم عن صفوان وابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن بريد ابن معاوية العجلي قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل حج وهو لا يعرف هذا الامر ثم من الله عليه بمعرفته والدينونة به أعليه حجة الاسلام أو قد قضى فريضته؟ فقال : قد قضى فريضته ، ولو حج لكان أحب إلي ، قال : وسألته عن رجل حج وهو في بعض هذه الأصناف من أهل القبلة ناصب متدين ثم من الله عليه فعرف هذا الامر يقضي حجة الاسلام؟ فقال : يقضي أحب إلي ، وقال كل عمل عمله وهو في حال نصبه وضلالته ثم من الله عليه وعرفه الولاية فإنه يؤجر عليه إلا الزكاة فإنه يعيدها لأنه وضعها في غير مواضعها لأنها لأهل الولاية ، وأما الصلاة والحج والصيام فليس عليه قضاء.
٤٧٣ |
٢ ـ فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن علي ابن مهزيار قال : كتب إبراهيم بن محمد بن عمران الهمداني إلى أبي جعفر عليهالسلام إني حججت وأنا مخالف وكنت صرورة (١) فدخلت متمتعا بالعمرة إلى الحج فكتب إليه أعد حجك.
٤٧٤ |
٣ ـ وما رواه أيضا محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد جميعا عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : الناصب إذا عرف فعليه الحج وإن كان قد حج.
فالوجه في هاتين الروايتين ضرب من الاستحباب دون الفرض والايجاب ، وقد
__________________
(١) الصرورة : الرجل الذي لم يحج ، الجمع صرارة وصرار.
* ـ ٤٧٢ ـ ٤٧٣ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٤٩ الكافي ج ١ ص ٢٤١ واخرج الأول الصدوق في الفقيه ص ١٩٥.
ـ ٤٧٤ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٤٨ الكافي ج ١ ص ٢٤١ الفقيه ص ١٩٢.