فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على من قتل جرادا كثيرا وإن أطلق عليه لفظ التوحيد لأنه أراد الجنس ، والذي يدل على ذلك :
٧٠٨ |
٣ ـ ما رواه موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن علا عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن محرم قتل جرادا ، قال : كف من طعام وإن كان أكثر فعليه دم شاة.
٧٠٩ |
٤ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام الجراد يكون على ظهر الطريق والقوم يحرمون فكيف يصنعون؟ قال : يتنكبونه (١) ما استطاعوا قلت : فان قتلوا منه شيئا ما عليهم؟ قال : لا شئ عليهم.
فالوجه في هذا الخبر ما قد بينه من أنهم يقتلونه على وجه لا يمكنهم التحرز منه فلا يلزمهم كفارة ، ويزيد ذلك بيانا :
٧١٠ |
٥ ـ ما رواه موسى بن القاسم عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : على المحرم أن يتنكب الجراد إذا كان على طريقه فإن لم يجد بدا فقتله فلا بأس.
١٣٤ ـ باب من قتل سبعا
٧١١ |
١ ـ الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : كل ما يخاف المحرم من السباع والحيات وغيرها فليقتله وإن لم يردك فلا ترده.
٧١٢ |
٢ ـ فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن البرقي عن داود بن أبي يزيد العطار عن أبي سعيد المكاري قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام رجل قتل أسدا في الحرم قال : عليه كبش يذبحه.
__________________
(١) التنكب : العدول وتنكب عنه تجنب عنه واعتزله.
* ـ ٧٠٨ ـ ٧٠٩ ـ ٧١٠ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٥١ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ٧٣ ـ ٧١١ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٥١ الكافي ج ١ ص ٢٦٥.
ـ ٧١٢ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٥٢ الكافي ج ١ ص ٢٣١.