علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن الرجل المتمتع يهل بالحج ثم يطوف ويسعى بين الصفا والمروة قبل خروجه إلى منى؟ قال : لا بأس به.
فلا ينافي الخبر الأول لأنه محمول على الشيخ الكبير والخائف والمرأة التي تخاف الحيض ، فأما مع زوال ذلك أجمع فلا يجوز على حال ، يدل على ذلك :
٧٩٥ |
٣ ـ ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن إسماعيل بن عبد الخالق قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام ، يقول : لا بأس أن يعجل الشيخ الكبير والمريض والمرأة والمعلول طواف الحج قبل أن يخرجوا إلى منى.
٧٩٦ |
٤ ـ عنه عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن المتمتع إذا كان شيخا كبيرا أو امرأة تخاف الحيض يعجل طواف الحج قبل أن يأتي منى؟ فقال : نعم من كان هكذا يعجل.
١٥٢ ـ باب تقديم طواف النساء قبل أن يأتي منى
٧٩٧ |
١ ـ محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي الحسن عليهالسلام المفرد بالحج إذا طاف بالبيت والصفا والمروة أيعجل طواف النساء؟ قال : لا إنما طواف النساء بعد ما يأتي منى.
٨٩٨ |
٢ ـ فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي عن أبيه قال : سمعت أبا عبد الحسن الأول عليهالسلام يقول : لا بأس بتعجيل طواف الحج
__________________
ـ ٧٩٥ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٨٤ الكافي ج ١ ص ٢٩١.
ـ ٧٩٦ ـ ٧٩٧ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٨٤ الكافي ج ١ ص ٢٩١.
ـ ٧٩٨ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٨٤.