وإنما تلزم الكفارة إذا نظر بشهوة فأمنى حسب ما فصله في الخبر الأول.
٦٤٣ |
٣ ـ وأما ما رواه سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن الحسين عن صفوان عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام في محرم نظر إلى امرأته بشهوة فأمنى قال : ليس عليه شئ.
فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على حال السهو والنسيان لان من نظر ساهيا أو ناسيا نظر شهوة فأمنى لم يكن عليه شئ كما أنه لو جامع ناسيا لم تلزمه كفارة على ما بيناه في كتابنا الكبير.
١١٩ ـ باب من جامع فيما دون الفرج
٦٤٤ |
١ ـ موسى بن القاسم عن صفوان عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل محرم وقع على أهله فيما دون الفرج ، قال : عليه بدنة وليس عليه الحج من قابل.
٦٤٥ |
٢ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير وصفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام في المحرم يقع على أهله قال : إن كان أفضى إليها فعليه بدنة والحج من قابل ، وإن لم يكن أفضى إليها فعليه بدنة وليس عليه الحج من قابل.
٦٤٦ |
٣ ـ فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عمرو بن عثمان الخزاز عن صباح الحذا عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليهالسلام قال : قلت
__________________
ـ ٦٤٣ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٤٠.
ـ ٦٤٤ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٣٨ وهو جزء من حديث.
ـ ٦٤٥ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٣٨ الكافي ج ١ ص ٢٦٨ وهو صدر حديث.
ـ ٦٤٦ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٤٠ الكافي ج ١ ص ٢٦٩.