فلا ينافي الخبر الأول لأنه إنما تناول إباحة استعمال الجامد منه ، والخبر الأول تناول المايع الذي يصل إلى الجوف وليس بينهما تناف على حال.
٤٢ ـ باب حكم الارتماس في الماء
٢٥٨ |
١ ـ الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : الصائم يستنقع في الماء ولا يرمس رأسه.
٢٥٩ |
٢ ـ عنه عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : لا يرمس الصائم ولا المحرم رأسه في الماء
٢٦٠ |
٣ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن علي بن الحكم عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام قال : الصائم يستنقع في الماء ويصب على رأسه ، ويتبرد بالثوب ، وينضح المروحة ، وينضح البوريا تحته ، ولا يغمس رأسه في الماء.
٢٦١ |
٤ ـ الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن محمد بن مسلم قال : سمعت أبا جعفر عليهالسلام يقول : لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال الطعام والشراب ، والنساء ، والارتماس في الماء.
٢٦٢ |
٥ ـ فأما رواه علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبد الله عن عبد الله بن سنان (١) عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : كره للصائم أن يرتمس في الماء.
٢٦٣ |
٦ ـ سعد بن عبد الله عن عمران بن موسى عن محمد بن الحسين عن
__________________
(١) في د « ابن مسكان ».
* ـ ٢٥٨ ـ ٢٥٩ ـ التهذيب ج ١ ص ٤١٠ الكافي ج ١ ص ١٩٢ واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص ١٨٤ باختلاف يسير.
ـ ٢٦٠ ـ التهذيب ج ١ ص ٤١٠ الكافي ج ١ ص ١٩٢.
ـ ٢٦١ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٠٩ الفقيه ص ١٣٤ وفيه ( أربع ).
ـ ٢٦٢ ـ التهذيب ج ١ ص ٤١١.
ـ ٢٦٣ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٤٣.