أحدهما عليهماالسلام قال : في الرجل يطوف ثم تعرض له الحاجة قال : لا بأس أن يذهب في حاجته أو حاجة غيره ويقطع الطواف ، وإن أراد أن يستريح ويقعد فلا بأس بذلك فإذا رجع بنى على طوافه ، وإن كان نافلة بنى على الشوط والشوطين ، وإن كان طواف فريضة ثم خرج في حاجة مع رجل لم يبن ولا في حاجة نفسه.
فليس بمناف لما ذكرناه لأنه إنما قال : لا يبني يعني على الشوط والشوطين فرقا بين طواف الفريضة وطواف النافلة على ما بيناه ، ألا ترى أنه قال في أول الخبر لا بأس بذلك فإذا رجع بنى على طوافه ثم استأنف حكما يختص طواف النافلة ، وهو جواز البناء على ما دون النصف ثم اتبع ذلك بقوله وإن كان في طواف فريضة لم يبن يعني ما جاز له في طواف النافلة وذلك غير مناف لما قلناه.
١٤٧ ـ باب المريض يطاف به أو يطاف عنه
٧٧٥ |
١ ـ موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا الحسن موسى عليهالسلام عن المريض يطاف عنه بالكعبة؟ قال : لا ولكن يطاف به.
٧٧٦ |
٢ ـ عنه عن عبد الرحمن عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : المريض المغلوب والمغمى عليه يرمى عنه ويطاف به.
٧٧٧ |
٣ ـ وعنه عن صفوان بن يحيى قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن الرجل المريض يقدم مكة فلا يستطيع أن يطوف بالبيت ولا بين الصفا والمروة؟ قال : يطاف به محمولا يخط الأرض برجليه حتى تمس الأرض قدماه في الطواف ثم يوقف به في أصل الصفا والمروة إذا كان معتلا.
٧٧٨ |
٤ ـ عنه عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن الرجل
__________________
ـ ٧٧٥ ـ ٧٧٦ ـ ٧٧٧ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٨١ واخرج الأول الصدوق في الفقيه ص ١٩١.
ـ ٧٧٨ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٨٢.