مريضا فقال : احفظ مكانك ثم اذهب فعده ثم ارجع فأتم طوافك.
فلا ينافي الاخبار الأولة لأنه إنما جاز له الاتمام من حيث كان طاف أكثر من النصف ووجبت الإعادة فيما كان أقل من النصف ، وليس لاحد أن يقول هلا حملتم الخبرين أيضا في جواز الاتمام على طواف النافلة ، وأوجبتم الإعادة في طواف الفريضة على كل حال؟ لأنه لو كان كذلك لم يكن بينه إذا كان زائدا على النصف وبينه إذا كان أقل منه فرق ، وقد فصلوا عليهمالسلام بين الطوافين فيما كان أقل من النصف وبين ما كان أكثر منه ، فدل على أنه إذا زاد على النصف ليس بينهما فرق في جواز البناء إلا من حيث كان طواف فريضة ، لان طواف النافلة يجوز البناء عليه على كل حال ، على أنه قد وردت أخبار تتضمن ذكر طواف الفريضة وأنه يجوز البناء عليه فلا يمكن حملها على هذا الوجه روى ذلك :
٧٧٣ |
٦ ـ محمد بن يعقوب عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن أبي إسماعيل السراج عن سكين بن عمار عن رجل من أصحابنا يكنى أبا أحمد قال : كنت مع أبي عبد الله في الطواف يده في يدي أو يدي في يده إذ عرض لي رجل له حاجة فأوميت إليه بيدي فقلت : له كما أنت حتى أفرغ من طوافي فقال أبو عبد الله عليهالسلام في الطواف ما هذا؟ فقلت : أصلحك الله رجل جاءني في حاجة فقال لي : أمسلم هو؟ قلت نعم قال : اذهب معه في حاجته قلت : له أصلحك الله وأقطع الطواف؟ قال : نعم قلت وإن كان المفروض؟ قال : نعم وإن كنت في المفروض ، قال : وقال أبو عبد الله عليهالسلام من مشى مع أخيه المسلم في حاجة كتب الله له ألف ألف حسنة ومحى عنه ألف ألف سيئة ورفع له ألف ألف درجة.
٧٧٤ |
٧ ـ فأما ما رواه موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن جميل عن بعض أصحابنا عن
__________________
ـ ٧٧٣ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٨٠ الكافي ج ١ ص ٢٨٠.
ـ ٧٧٤ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٨١ الفقيه ص ١٩٠ بتفاوت يسير.