ورعى وهو ينظر إليه فلا شئ عليه ، وإن كان الظبي ذهب على وجهه وهو رافعها فلا يدري ما صنع فعليه فداؤه لأنه لا يدري لعله قد هلك.
فلا ينافي الخبرين الأولين لأنه إنما وجب عليه ربع القيمة إذا كسر يده أو رجله ثم رآه صلح بعد ذلك ، وفي الخبر أنه أصابه فعرج ثم مشى ورعى وليس بينهما تناف ، لان من هذا حكمه لا يلزمه كفارة بعينها بل يتصدق بما يتمكن منه.
١٣٢ ـ باب من رمى صيدا يؤم الحرم
٧٠١ |
١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن العباس بن معروف عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليهالسلام قال كان يكره أن يرمي الصيد وهو يؤم الحرم.
٧٠٢ |
٢ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن الهيثم بن أبي مسروق عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن مسمع عن أبي عبد الله عليهالسلام في رجل حل رمى صيدا في الحل فتحامل الصيد حتى دخل الحرم فقال : لحمه حرام مثل الميتة.
٧٠٣ |
٣ ـ وعنه عن محمد بن الحسين عن ابن فضال عن علي (١) بن عقبة عن أبيه عقبة بن خالد عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن رجل قضى حجه ثم أقبل حتى إذا خرج من الحرم فاستقبله صيد قريبا من الحرم والصيد متوجه نحو الحرم فرماه فقتله ما عليه من ذلك شئ؟ فقال : يفديه (٢).
٧٠٤ |
٤ ـ فأما ما رواه موسى بن القاسم عن أبي الحسين النخعي عن ابن أبي عمير عن
__________________
(١) هو بضم العين.
(٢) ( يفديه على نحره ) كذا في التهذيب والكافي.
* ـ ٧٠١ ـ ٧٠٢ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٥٠ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ١ ص ٢٧٤ وهو جزء من حديث والصدوق في الفقيه ص ١٨٥.
ـ ٧٠٣ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٥٠ الكافي ج ١ ص ٢٧٤.
ـ ٧٠٤ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٥٠ الكافي ج ١ ص ٢٣٠ والحديث عن الرضا عليهالسلام بتفاوت يسير.