١٦٥ |
٤ ـ ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن هاشم قال : حدثنا أبو الحسن علي بن سليمان عن الحسن بن علي عن القاسم بن الحسن يرفعه إلى أبي عبد الله عليهالسلام قال : سئل عن رجل من البادية لا يمكنه الفطرة قال : تصدق بأربعة أرطال من اللبن.
٢٦ ـ باب اخراج القيمة
١٦٦ |
١ ـ أبو القاسم جعفر بن محمد بن قولويه عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن محمد بن عيسى عن يونس عن إسحاق بن عمار الصيرفي قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام جعلت فداك ما تقول في الفطرة يجوز أن أؤديها فضة بقيمة هذه الأشياء التي سميتها؟ قال : نعم إن ذلك أنفع له يشتري ما يريد.
١٦٧ |
٢ ـ أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن ثعلبة بن ميمون عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : لا باس بالقيمة في الفطرة.
١٦٨ |
٣ ـ فأما ما رواه سعد عن موسى بن الحسن عن أحمد بن هلال عن ابن أبي عمير عن محمد بن أبي حمزة عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام مثله ، وقال : لا بأس أن تعطيه قيمتها درهما.
فهذه الرواية شاذة والأحوط أن تعطى بقيمة الوقت قل ذلك أم كثر ، وهذه رخصة إن عمل الانسان بها لم يكن مأثوما ، والذي يدل أيضا على أن الأحوط اخراج القيمة بسعر الوقت :
١٦٩ |
٤ ـ ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن سليمان بن جعفر (١) المروزي قال سمعته يقول : إن لم تجد من تضع الفطرة فيه فاعزلها تلك الساعة قبل الصلاة
__________________
(١) الظاهر مكان جعفر حفص كما دل عليه الفحص وكأنه مما صحف وجرى عليه النساخ.
* ـ ١٦٥ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٧٢.
ـ ١٦٦ ـ ١٦٧ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٧٣. ـ ١٦٨ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٧١.
ـ ١٦٩ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٧٣.