أهل بالعمرة ونسي أن يقصر حتى دخل الحج قال : يستغفر الله ولا شئ عليه وتمت عمرته.
فلا ينافي الخبر الأول لان قوله لا شئ عليه محمول على أنه ليس عليه شئ من العقاب وقد تمت عمرته.
٨٤٦ |
٣ ـ فأما ما رواه موسى بن القاسم عن صفوان عن إسحاق بن عمار عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : المتمتع إذا طاف وسعى ثم لبى قبل أن يقصر فليس له أن يقصر وليس له متعة.
فهذا الخبر محمول على من فعل ذلك متعمدا فأما إذا فعله ناسيا فلا تبطل عمرته حسب ما تضمنه الخبر الأول ، ويزيد ذلك بيانا :
٨٤٧ |
٤ ـ ما رواه محمد بن يعقوب عن أبي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا إبراهيم عليهالسلام عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج فدخل مكة فطاف وسعى ولبس ثيابه وأحل ونسي أن يقصر حتى خرج إلى عرفات قال : لا بأس به يبني على العمرة وطوافها وطواف الحج على أثره.
٨٤٨ |
٥ ـ الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى وصفوان وفضالة عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل أهل بالعمرة ونسي أن يقصر حتى دخل في الحج فقال : يستغفر الله ولا شئ عليه وتمت عمرته.
١٦٤ ـ باب من أحل من إحرام المتعة هل يجوز له مواقعة النساء أم لا
٨٤٩ |
١ ـ محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن محمد بن ميمون قال : قدم أبو الحسن عليهالسلام متمتعا
__________________
ـ ٨٤٦ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٩١.
ـ ٨٤٧ ـ ٨٤٨ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٩١ الكافي ج ١ ص ٢٨٦ وفى الأخير بسند آخر.
ـ ٨٤٩ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٩٢ الكافي ج ١ ص ٢٨٧ الفقيه ص ١٨٨.