له الزكاة ، وصاحبها على الحد الذي يجب عليه الزكاة احتسب به منها ، وإن تغير أحدهما عن صفته لم يحتسب بذلك ، ولو كان التقديم جائزا على كل حال لما وجب عليه الإعادة إذا أيسر المعطى عند حلول الوقت ، والذي يدل على ما قلناه ما :
٩٨ |
٧ ـ رواه محمد بن علي بن محبوب عن أحمد عن ابن أبي عمير عن ابن مسكان عن الأحول عن أبي عبد الله عليهالسلام في رجل عجل زكاة ماله ثم أيسر المعطى قبل رأس السنة قال : يعيد المعطي الزكاة.
٩٩ |
٨ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل ابن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير عن الأحول عن أبي عبد الله عليهالسلام مثل ذلك.
١٦ ـ باب اعطاء الزكاة للولد والقرابة
١٠٠ |
١ ـ محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن عبد الله بن عتبة عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن موسى عليهالسلام قال قلت له : لي قرابة أنفق على بعضهم وأفضل بعضهم على بعض فيأتيني إبان (١) الزكاة أفأعطيهم منها؟ قال : أمستحقون لها؟ قلت : نعم ، قال : هم أفضل من غيرهم إعطهم قلت : فمن ذا الذي يلزمني من ذوي قرابتي حتى لا احتسب الزكاة عليه؟ قال : أبوك وأمك ، قلت : أبي وأمي قال : الوالدان والولد.
١٠١ |
٢ ـ عنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج
__________________
(١) ابان الشئ بالكسر والتشديد وقته يقال كل الفواكه في إبانها اي في وقتها.
* ـ ٩٨ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٦١ الكافي ج ١ ص ١٥٤ باختلاف في السند الفقيه ص ١١٨.
ـ ٩٩ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٦١ الكافي ج ١ ص ١٥٤.
ـ ١٠٠ ـ ١٠١ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٦٤ الكافي ج ١ ص ٦ ١٥.