لاحد أن يصلي صلاة إلا لوقتها وكذلك الزكاة ، ولا يصوم أحد شهر رمضان إلا في شهره إلا قضاء ، وكل فريضة إنما تؤدي إذا حلت (١).
٩٣ |
٢ ـ حماد عن حريز عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليهالسلام أيزكي الرجل ماله إذا مضى ثلث السنة؟ قال : لا أيصلي الأولى قبل الزوال.
٩٤ |
٣ ـ فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : قلت له الرجل تحل عليه الزكاة في شهر رمضان فيؤخرها إلى المحرم قال : لا بأس قال : قلت فإنها لا تحل عليه إلا في المحرم فيعجلها في شهر رمضان قال : لا بأس.
٩٥ |
٤ ـ عنه عن أحمد عن ابن أبي عمير عن الحسين بن عثمان عن رجل عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن الرجل يأتيه المحتاج فيعطيه من زكاته في أول السنة فقال : إن كان محتاجا فلا بأس.
٩٦ |
٥ ـ سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن جعفر بن محمد بن يونس عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : لا بأس بتعجيل الزكاة شهرين وتأخيرها شهرين.
٩٧ |
٦ ـ وعنه عن محمد بن الحسين عن بعض أصحابنا عن أبي سعيد المكاري عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن الرجل يعجل زكاته قبل المحل فقال : إذا مضت ثمانية أشهر فلا بأس.
فالوجه في الجمع بين هذه الأخبار أن نحمل جواز تقديم الزكاة قبل حلول وقتها على أنه يجعلها قرضا على المعطى ، فإذا جاء وقت الزكاة وهو على الجد الذي تحل
__________________
(١) في ب و ج والمطبوعة ( إذا دخلت ).
* ـ ٩٣ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٦١ الكافي ج ١ ص ١٤٨.
ـ ٩٤ ـ ٩٥ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٦١.
ـ ٩٦ ـ ٩٧ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٦١.