روى في هذا الخبر بعد حكايته ما قال عليهالسلام : وإن كانت نافلة صليت ركعتين وأحرم في دبرهما فعلمنا أنه أراد بالأول ما ذكرناه من الفضل وإلا كان متناقضا ، والذي يدل على ذلك أيضا :
٥٤٩ |
٣ ـ ما رواه موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام ليلا أحرم رسول الله صلىاللهعليهوآله أو نهارا؟
فقال : بل نهارا فقلت فأية ساعة؟ قال : بعد صلاة الظهر.
٥٥٠ |
٤ ـ عنه عن صفوان عن معاوية عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : إذا أردت الاحرام في غير وقت صلاة فريضة فصل ركعتين ثم أحرم في دبرهما.
٩٩ ـ باب كيفية عقد الاحرام والقول بذلك
٥٥١ |
١ ـ الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له إني أريد أن أتمتع بالعمرة إلى الحج فكيف أقول؟ قال : تقول ( اللهم إني أريد أن أتمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك وسنة نبيك صلىاللهعليهوآله ) وإن شئت أضمرت الذي تريد.
٥٥٢ |
٢ ـ عنه عن حماد عن إبراهيم بن عمر عن أبي أيوب قال : حدثني أبو الصباح مولى بسام الصيرفي قال : إذا أردت الاحرام بالمتعة فقلت لأبي عبد الله عليهالسلام كيف أقول؟ قال : تقول : ( اللهم إني أريد التمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك وسنة نبيك ) وإن شئت أضمرت الذي تريد.
٥٥٣ |
٣ ـ وعنه عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان ، وعن حماد عن عبد الله ابن المغيرة عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : إذا أردت الاحرام
__________________
ـ ٥٤٩ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٦٨ الكافي ج ١ ص ٢٥٧ الفقيه ص ١٧٨ وهو صدر حديث فيهما.
ـ ٥٥٠ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٦٨.
ـ ٥٥١ ـ ٥٥٢ ـ ٥٥٣ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٦٨ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ٢٥٧ والصدوق في الفقيه ص ١٧٨.