عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : لا تحل الصدقة لولد العباس ولا لنظرائهم من بني هاشم.
١١٠ |
٥ ـ فأما ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن عبد الرحمن بن أبي هاشم عن أبي خديجة عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : أعطوا من الزكاة بني هاشم من أرادها منهم فإنها تحل لهم ، وإنما تحرم على النبي صلىاللهعليهوآله وعلى الامام الذي يكون بعده وعلى الأئمة عليهمالسلام.
فهذا الخبر لم يروه غير أبي خديجة وإن تكرر في الكتب ، وهو ضعيف عند أصحاب الحديث لما لا احتياج إلى ذكره ، ويجوز مع تسليمه أن يكون مخصوصا بحال الضرورة والزمان الذي لا يتمكنون فيه من الخمس ، فيحنئذ يجوز لهم أخذ الزكاة بمنزلة الميتة التي تحل عند الضرورة ، ويكون النبي والأئمة عليهمالسلام منزهين عن ذلك لان الله تعالى يصونهم عن هذه الضرورة تعظيما لهم وتنزيها ، والذي يدل على ذلك :
١١١ |
٦ ـ ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن إبراهيم بن هاشم عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه قال : لو كان عدل ما احتاج هاشمي ولا مطلبي إلى صدقة ، إن الله تعالى جعل لهم في كتابه ما كان فيه سعتهم ثم قال : إن الرجل إذا لم يجد شيئا حلت له الميتة ، والصدقة لا تحل لاحد منهم إلا أن لا يجد شيئا ويكون ممن تحل له الميتة.
١١٢ |
٧ ـ فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : بعثت إلى الرضا عليهالسلام بدنانير من قبل بعض أهلي وكتبت إليه في آخره إن
__________________
ـ ١١٠ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٦٦ الكافي ج ١ ص ١٧٩ بسند آخر الفقيه ص ١١٩.
ـ ١١١ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٦٥ وهو جزء من الحديث.
ـ ١١٢ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٦٦ ـ الكافي ج ١ ص ٢١٢ ذكر ذيل الحديث الفقيه ص ١١٩.