كذبوا إن كان من شهر رمضان فهو يوم وفق له ، وإن كان من غيره فهو بمنزلة ما مضى من الأيام.
٢٣٥ |
٢ ـ عنه عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن سماعة قال : سألته عن اليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان لا يدرى أهو من شعبان أو من رمضان فصامه من شهر رمضان؟ قال : هو يوم وفق له ولا قضاء عليه.
٢٣٦ |
٣ ـ عنه عن أحمد عن محمد بن أبي الصهبان عن محمد بن بكر بن جناح عن علي ابن شجرة عن بشير النبال عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن صوم يوم الشك؟ فقال : صمه فان يك من شعبان كان تطوعا ، وإن يك من شهر رمضان فيوم وفقت له.
٢٣٧ |
٤ ـ محمد بن يعقوب عن عده من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن حمزة بن يعلى عن زكريا بن آدم عن الكاهلي قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن اليوم الذي يشك فيه من شعبان؟ قال : لان أصوم يوما من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوما من شهر رمضان.
٢٣٨ |
٥ ـ عنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن محمد بن أبي الصهبان عن علي ابن الحسن بن رباط عن سعيد الأعرج قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام إني صمت اليوم الذي يشك فيه وكان من شهر رمضان أفأقضيه؟ قال : لا هو يوم وفقت له.
٢٣٩ |
٦ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن هشام بن سالم وأبي أيوب عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام في الرجل يصوم اليوم الذي يشك فيه من رمضان قال : عليه قضاؤه وإن كان كذلك.
__________________
ـ ٢٣٥ ـ ٢٣٦ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٠٣ الكافي ج ١ ص ١٨٥ واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص ١٣٧.
ـ ٢٣٧ ـ ٢٣٨ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٠٣ الكافي ج ١ ص ١٨٥.
ـ ٢٣٩ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٠٤.