فالوجه في هذا الخبر أحد شيئين ، أحدهما أن نحمله على ضرب من التقية لأنه موافق لمذهب بعض العامة ، والثاني : أن نحمله على من صام على أنه من شهر رمضان فإنه متى كان الامر على ذلك وجب عليه قضاؤه لأنه صام ما لا يجوز له صومه ، وإنما يسوغ له صوم هذا اليوم على أنه من شعبان على ما بيناه ، ويدل على أنه متى صام بنية شعبان لم يلزمه القضاء مضافا إلى ما تقدم :
٢٤٠ |
٧ ـ ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : قلت : لأبي عبد الله عليهالسلام رجل صام يوما وهو لا يدري أمن شهر رمضان هذا أم من غيره ، فجاء قوم فشهدوا أنه كان من شهر رمضان فقال بعض الناس عندنا لا يعتد به فقال : بلى فقلت : انهم قالوا صمت وأنت لا تدرى أمن شهر رمضان هذا أو من غيره فقال : بلى فاعتد به فإنما هو شئ وفقك الله له ، إنما يصام يوم الشك من شعبان ولا تصومه من شهر رمضان لأنه قد نهي أن ينفرد الانسان للصيام في يوم الشك ، وإنما ينوي من الليلة أنه يصوم من شعبان فإن كان من شهر رمضان أجزأه عنه بتفضل الله عزوجل وبما قد وسع على عباده ولولا ذلك لهلك الناس.
٢٤١ |
٨ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن جعفر الأزدي عن قتيبة الأعشى قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام نهى رسول الله صلىاللهعليهوآله عن صوم ستة أيام ، العيدين ، وأيام التشريق ، واليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان.
٢٤٢ |
٩ ـ عنه عن محمد بن أبي عمير عن حفص بن البختري وغيره عن عبد الكريم ابن عمرو قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام إني جعلت على نفسي أني أصوم حتى
__________________
ـ ٢٤٠ ـ ٢٤١ ـ ٢٤٢ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٠٤ واخرج الكليني في الكافي ج ١ ص ١٨٥.