الشمس فهي عمرة مفردة ولا حج له ، فإن شاء أن يقيم بمكة أقام وإن شاء أن يرجع إلى أهله رجع وعليه الحج من قابل.
١٠٩٥ |
٢ ـ عنه عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : من أدرك جمعا فقد أدرك الحج قال وقال : أبو عبد الله عليهالسلام أيما حاج سائق للهدي أو مفرد للحج أو متمتع بالعمرة إلى الحج قدم وقد فاته الحج فليجعلها عمرة وعليه الحج من قابل.
١٠٩٦ |
٣ ـ الحسين بن سعيد عن صفوان عن معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام رجل جاء حاجا ففاته الحج ولم يكن طاف قال : يقيم مع الناس حراما أيام التشريق ولا عمرة فيها فإذا أنقضت طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وأحل وعليه الحج من قابل يحرم من حيث أحرم.
١٠٩٧ |
٤ ـ فأما ما رواه الحسن بن محبوب عن داود بن كثير الرقي قال : كنت مع أبي عبد الله عليهالسلام بمنى إذ دخل عليه رجل قال : قدم اليوم قوم قد فاتهم الحج فقال : نسئل الله العافية ثم قال : أرى عليهم أن يهريق كل واحد منهم دم شاة ويحلق وعليهم الحج من قابل إن انصرفوا إلى بلادهم وإن أقاموا حتى تمضي أيام التشريق بمكة ثم خرجوا إلى بعض مواقيت أهل مكة فأحرموا منه واعتمروا فليس عليهم الحج من قابل.
فالوجه في هذين الخبرين أحد شيئين ، أحدهما : أن نحملهما على من كانت حجته تطوعا فلا يلزمه الحج من قابل ، وإنما يلزم من كانت حجته حجة الاسلام ، وليس لاحد أن يقول لو كانت حجة الاسلام لما قال : في أول الخبر وعليهم الحج من
__________________
ـ ١٠٩٥ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٣١ الكافي ج ١ ص ٣٩٧ الفقيه ص ٢٠١.
ـ ١٠٩٦ ـ ١٠٩٧ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٣١ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ١ ص ٢٩٦ والصدوق في الفقيه ص ٢٠١.