٧٤٨ |
٣ ـ فأما ما رواه موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن علا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام قال : سألته عن رجل طاف طواف الفريضة ثمانية أشواط قال : يضيف إليها ستة.
٧٤٩ |
٤ ـ عنه عن عباس عن رفاعة قال : كان علي عليهالسلام يقول : إذا طاف ثمانية فليتم أربعة عشر قلت : يصلى أربع ركعات؟ قال : يصلي ركعتين.
فالوجه في هذين الخبرين أن نحملهما على من فعل ذلك ساهيا أو ناسيا فإنه يجوز له أن يتم أربعة عشر شوطا ، وإنما تجب عليه الإعادة إذا فعل ذلك متعمدا ، يدل على ذلك :
٧٥٠ |
٥ ـ ما رواه موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سمعته يقول : من طاف بالبيت فوهم حتى يدخل في الثامن فليتم أربعة عشر شوطا ثم ليصل ركعتين.
قال محمد بن الحسن : ما يتضمن هذا الخبر والخبر الذي قبله من قوله يصلي ركعتين فليس بمناف لما رواه :
٧٥١ |
٦ ـ موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن معاوية بن وهب عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن عليا عليهالسلام طاف ثمانية فزاد ستة ثم ركع أربع ركعات.
لأنه إذا كان الامر على ما وصفناه فإنه يصلي ركعتين عند فراغه من الطوافين ويمضي إلى السعي فإذا فرغ من سعيه عاد فصلى ركعتين أخرتين وقد عمل على الخبرين معا ، والذي يدل على ذلك :
٧٥٢ |
٧ ـ ما رواه موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام قال : إن عليا عليهالسلام طاف طواف الفريضة ثمانية فترك
__________________
ـ ٧٤٨ ـ ٧٤٩ ـ ٧٥٠ ـ ٧٥١ ـ ٧٥٢ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٧٨.