١٠٨٤ |
٣ ـ الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل مفرد للحج فاته الموقفان جميعا فقال : له إلى طلوع الشمس من يوم النحر ، فإن طلعت الشمس من يوم النحر فليس له حج ويجعلها عمرة مفردة وعليه الحج من قابل.
١٠٨٥ |
٤ ـ عنه عن محمد بن فضيل قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن الحد الذي إذا أدركه الرجل أدرك الحج؟ فقال : إذا أتى جمعا والناس في المشعر قبل طلوع الشمس فقد أدرك الحج ولا عمرة له ، فإن لم يأت جمعا حتى تطلع الشمس فهي عمرة مفردة ولا حج له فإن شاء أقام بمكة ، وإن شاء رجع وعليه الحج من قابل.
١٠٨٦ |
٥ ـ فأما ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن عبد الله بن عامر عن ابن أبي نجران عن محمد بن أبي عمير عن عبد الله بن المغيرة قال : جاءنا رجل بمنى فقال : إني لم أدرك الناس بالموقفين جميعا فقال له عبد الله بن المغيرة فلا حج لك وسأل إسحاق بن عمار فلم يجبه فدخل إسحاق على أبي الحسن عليهالسلام فسأله عن ذلك فقال : إذا أدرك مزدلفة فوقف بها قبل أن تزول الشمس يوم النحر فقد أدرك الحج.
١٠٨٧ |
٦ ـ وما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : من أدرك المشعر الحرام يوم النحر من قبل زوال الشمس فقد أدرك الحج.
فهذا الخبران يحتملان شيئين ، أحدهما : أن من أدرك المزدلفة قبل زوال الشمس فقد أدرك فضل الحج وثوابه دون أن يكون المراد بهما أن من أدركه فقد سقط عنه فرض حجة الاسلام ، ويحتمل أيضا أن يكون هذا الحكم مخصوصا بمن أدرك عرفات
__________________
ـ ١٠٨٤ ـ ١٠٨٥ ـ ١٠٨٦ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٣٠ واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص ١٨٩ وذكر ذيل الحديث.
ـ ١٠٨٧ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٣٠ الكافي ج ١ ص ٢٩٦ ـ الفقيه ص ١٨٩.