قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام فقلت : كيف ترى لي أن أهل؟ فقال لي : إن شئت سميت وإن شئت لم تسم شيئا فقلت له : كيف تصنع أنت؟ أجمعهما فأقول لبيك بحجة وعمرة معا ، ثم قال أما إني قد قلت لأصحابك غير هذا.
٥٧٤ |
١١ ـ فأما ما رواه موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن مسكان عن حمران بن أعين قال : دخلت على أبي جعفر عليهالسلام فقال لي : بما أهللت؟ قلت : بالعمرة فقال لي : أفلا أهللت بالحج ونويت المتعة؟ فصارت عمرتك كوفية وحجتك مكية ولو كنت نويت المتعة وأهللت بالحج كانت عمرتك وحجتك كوفيتين.
فالوجه في هذا الخبر أن نحمل على أنه كان أهل بالعمرة المفردة دون التي أن يتمتع بها ولو كانت التي يتمتع بها لم تكن حجته مكية بل كانت تكون حجته وعمرته كوفيتين حسب ما ذكره في قوله ولو كنت نويت المتعة ، وقد روي أنه إن لبى بالحج مفردا جاز له أن يجعلها عمرة ويتمتع بها إلى الحج.
٥٧٥ |
١٢ ـ روى ذلك موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل لبى بالحج مفردا ثم دخل مكة فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة قال : فليحل وليجعلها متعة إلا أن يكون ساق الهدي فلا يستطيع أن يحل حتى يبلغ الهدي محله.
٥٧٦ |
١٣ ـ وعنه عن صفوان بن يحيى قال : قلت لأبي الحسن علي بن موسى بن جعفر عليهالسلام إن ابن السراج روى عنك أنه سألك عن الرجل أهل بالحج ثم دخل مكة فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة يفسخ ذلك ويجعلها متعة فقلت له لا فقال : قد سألني عن ذلك فقلت له لا ، وله أن يحل ويجعلها متعة وآخر عهدي بأبي
__________________
ـ ٥٧٤ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٧١.
ـ ٥٧٥ ـ ٥٧٦ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٧١ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ٢٤٨ وذكر صدرا منه.