أيأكل منه؟ قال : لا إنما هو للمساكين وإن لم يكن مضمونا فليس عليه شئ ، قلت أيأكل منه؟ قال : يأكل منه.
٩٦٦ |
٢ ـ عنه عن علي عن أبيه عن أبن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن فداء الصيد يأكل منه من لحمه فقال : يأكل من أضحيته ويتصدق بالفداء.
٩٦٧ |
٣ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن علي عن العباس بن عامر عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن الهدي ما يؤكل منه؟ قال : كل هدي من نقصان الحج فلا تأكل منه ، وكل هدي من تمام الحج فكل.
٩٦٨ |
٤ ـ فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن يحيى الكاهلي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : يؤكل من الهدي كله مضمونا كان أو غير مضمون.
٩٦٩ |
٥ ـ عنه عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن البدن التي تكون جزأ للايمان والنساء ولغيره أيؤكل منها؟ قال : نعم يؤكل من كل البدن.
فليس في هذين الخبرين إباحة ذلك على كل حال وإذا لم يكن ذلك فيهما حملناهما على حال الضرورة ويلزم صاحبها قيمة ما أكل يتصدق به ، يدل على ذلك :
٩٧٠ |
٦ ـ ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن أبيه عن ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن أبيه عليهالسلام قال : إذا أكل الرجل من الهدي تطوعا فلا شئ عليه وإن كان واجبا فعليه قيمة ما أكل.
__________________
ـ ٩٦٦ ـ ٩٦٧ ـ ٩٦٨ ـ ٩٦٩ ـ ٩٧٠ ـ التهذيب ج ١ ص ٥١٠ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ٣٠٢ والصدوق في الفقيه ص ٢٠٤ مرسلا.