قال : الطيب المسك ، والعنبر ، والزعفران ، والعود.
٥٩٨ |
٩ ـ عنه عن سيف عن عبد الغفار قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام قال : الطيب المسك ، والعنبر ، والزعفران ، والورس.
فالوجه في هذه الأخبار أحد شيئين ، أحدهما أن نخص الاخبار التي تضمنت وجوب اجتناب الطيب على العموم بهذه ونقول أن الطيب الذي يجب اجتنابه ما تضمنته هذه الأخبار لأن هذه مخصوصة وتلك عامة والعام ينبغي أن يبنى على الخاص لما قلناه في غير موضع ، والوجه الآخر : أن نحمل هذه الأربعة الأشياء على وجوب اجتنابها وما عداها من الطيب على أنه يستحب تركها واجتنابها وإن لم يكن ذلك واجبا على ما فصله عليهالسلام في الرواية الأولة حيث قال : إنما يحرم من الطيب أربعة أشياء غير أنه يكره للمحرم الأدهان الطيبة ، على أن الخبرين الأخيرين ليس فيهما أكثر من الاخبار بأن الطيب أربعة أشياء ليس فيهما ذكر ما يجب اجتنابه على المحرم أو يحل له ولا يمتنع أن يكون الخبر إنما تناول ذكر الأربعة أشياء تعظيما لها وتفخيما ولم يكن القصد بيان تحريمها أو تحليلها في بعض الأحوال وإنما تأولناهما بما ذكرناه لما وجدنا أصحابنا رحمهمالله ذكروا الخبرين في أبواب ما يجب على المحرم اجتنابه وإلا فلا يحتاج مع ما قلناه إلى تأويلهما.
٥٩٩ |
١٠ ـ فأما ما رواه يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليهالسلام قال سمعته يقول : لا بأس بالريح الطيبة فيما بين الصفا والمروة من ريح العطارين ولا يمسك على أنفه.
فلا ينافي خبر معاوية بن عمار الذي قال : فيه يمسك على أنفه من الرائحة الطيبة لشيئين أحدهما : أن يكون الامر بالامساك على الانف إنما توجه إلى من يباشر
__________________
ـ ٥٩٨ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٣٢.
ـ ٥٩٩ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٣٢ الكافي ج ١ ص ٢٦٣ الفقيه ص ١٨٣