الحدث ، ولا يستعمل ثانيا في التطهير عن الحدث ، كما يرشد إليه الجمع بين الناصب والجنب وولد الزناء مع عدم كونهما نجسين ، وكون الجنب ممّن عليه نجاسة خارجيّة مجرّد احتمال لا ينبغي تنزيل الرواية عليه.
وموثّقة عمّار المتضمّنة لقوله : وعن الإبريق يكون فيه خمرا يصلح أن يكون فيه ماء؟ قال : « إذا غسل فلا بأس » (١) ، وهي صريحة في ورود الماء دالّة بمفهومها على الانفعال في المتنازع نفسه.
وفي معناها رواية الوسائل وقرب الإسناد ، المتضمّنة للسؤال عن الشرب في الإناء يشرب منه الخمر قدحان عيدان أو باطية ، المستعقب لقول الإمام عليهالسلام : « إذا غسل فلا بأس » (٢)
والرابع : إطلاق الإجماعات المحكيّة في المسألة على حدّ الاستفاضة.
منها : ما عن أمالي الصدوق : « من أنّه من دين الإماميّة الإقرار بأنّ الماء كلّه طاهر حتّى يعلم أنّه قذر ، ولا يفسد الماء إلّا ما كانت له نفس سائلة » (٣) ، لا يقال : إنّه لا يشمل جميع أنواع النجاسة ؛ لأنّه غير قادح فيما نحن بصدده ، مع إمكان إرجاعه إلى أكثر الأنواع نظرا إلى أنّ الغالب منها ما يرجع إلى ذي النفس كما لا يخفى على المتأمّل.
ومنها : ما عن الغنية (٤) من أنّه إن كان الماء الراكد قليلا ، ومياه الآبار قليلا كان أو كثيرا تغيّر بالنجاسة أو لم يتغيّر فهو نجس بدليل إجماع الطائفة.
ومنها : ما في المختلف (٥) من أنّه اتّفق علماؤنا إلّا ابن أبي عقيل على أنّ الماء القليل ـ وهو ما نقص عن الكرّ ـ ينجّس بملاقاة النجاسة له تغيّر بها أو لم يتغيّر.
ومنها : ما عن السيوري (٦) من أنّ تنجّس القليل من الراكد مذهب كافّة العلماء ، إلّا ابن أبي عقيل منّا ومالكا من الجمهور.
ومنها : ما عن شرح المفاتيح للمحقّق البهبهاني : « أجمع علماؤنا على انفعال القليل
__________________
(١) الوسائل ٣ : ٤٩٤ ب ٥١ من أبواب النجاسات ح ١ ـ التهذيب ١ : ٢٨٣ / ٨٣٠.
(٢) الوسائل ٢٥ : ٣٦٩ ب ٣٠ من أبواب الأشربة المحرّمة ح ٥.
(٣) أمالي الصدوق ـ المجلس ٧٣ ـ ص : ٧٤٤.
(٤) الغنية : ٤٦.
(٥) مختلف الشيعة ١ : ١٧٦.
(٦) التنقيح الرائع ١ : ٣٩.