مصادرة واضحة لا يعبأ بها.
الجهة الثانية : عن ثاني الشهيدين في المدارك (١) وغيره أنّه اكتفى بكون المجموع من المادّة وما في الحوض كرّا مع تواصلهما مطلقا ، لعموم قوله عليهالسلام « إذا كان الماء قدر كرّ لم ينجّسه شيء » (٢) ووافقه على ذلك جمع كثير ممّن تأخّر عنه ممّن عاصرناهم وغيرهم ، وحكي عن شرح المفاتيح (٣) اختياره ، وعن الذخيرة (٤) عن بعض المتأخّرين : « أنّه ذكر أنّ بلوغ المجموع قدر الكرّ كاف مطلقا إجماعا » وأنّ إطلاق الأصحاب اشتراط كرّيّة المادّة مبنيّ على الغالب من كثرة أخذ الماء من الحوض ، وكأنّ المراد به أنّ الكرّيّة إنّما اعتبرت في المادّة لئلّا يخرج المجموع عن الكرّيّة بكثرة أخذ الماء من الحوض.
وعن الأردبيلي في المجمع : « أنّه مع اختلاف السطوح لا يكفي بلوغ المجموع كرّا ، وأمّا مع استواء السطوح فيكتفى به » (٥) وعن جامع المقاصد اختياره أيضا مع نوع اختلاف قائلا : « واشتراط الكرّيّة في المادّة إنّما هو مع عدم استواء السطوح ، بأن تكون المادّة أعلى أو أسفل ، لكن مع اشتراط القاهريّة بفوران ونحوه في هذا القسم ، أمّا مع استواء السطوح فيكفي بلوغ المجموع كرّا ، كالغديرين إذا وصل بينهما بساقية ، بل أولى لعموم البلوى هنا » (٦) وقد سبق هذا التفصيل عن حاشية الشرائع أيضا في الجهة الاولى.
وفي الرياض وغيره عن بعض المتأخّرين الاكتفاء بكرّيّة المجموع مع التساوي ، أو الانحدار مع الاختلاف وإلّا فيشترط الكرّيّة في المادّة ، قائلا : « وربّما نسب إلى العلّامة جمعا بين كلماته في كتبه » (٧) ، ويظهر هذا الجمع أيضا عن صاحب المدارك ، فإنّه بعد ما حكى عن أكثر المتأخّرين (٨) اشتراط الكرّيّة في المادّة ، وعن المحقّق في المعتبر (٩) وغيره (١٠) في مسألة الغديرين إذا أوصل بينهما بساقية ، أنّهما كانا كالماء الواحد مع بلوغ
__________________
(١) مدارك الأحكام ١ : ٣٥.
(٢) الوسائل ١ : ١٥٨ ب ٩ من أبواب الماء المطلق ح ٢ ـ ١.
(٣) مصابيح الظلام ـ كتاب الطهارة ـ (مخطوط) الورقة : ٥١٣.
(٤) ذخيرة المعاد : ١٢٠.
(٥) مجمع الفائدة والبرهان ١ : ٢٦٤ نقلا بالمعنى.
(٦) جامع المقاصد ١ : ١١٢.
(٧) رياض المسائل ١ : ١٣٨.
(٨) منهم العلّامة في تبصرة المتعلّمين : ٣ ؛ والشهيد في البيان : ٤٤ ؛ والشهيد الثاني في روض الجنان : ١٣٧.
(٩) المعتبر ١ : ٥٠.
(١٠) كما في منتهى المطلب ١ : ٩ ؛ وتحرير الأحكام ـ كتاب الطهارة ـ (الطبعة الحجريّة) : ٤.