نعم يمكن رفعها بطريق آخر ، وهو التشبّث في خصوصه بما ادّعي من التواتر أو الاستفاضة ولو في غير جهة إسناده إلى النبيّ صلىاللهعليهوآله ، أو الاتّفاق على روايته ، فعن ابن أبي عقيل ـ في جملة احتجاجاته على عدم انفعال الماء الراكد بملاقاة النجاسة ـ : « أنّه قد تواتر عن الصادق عليهالسلام عن آبائه عليهمالسلام : أنّ الماء طاهر لا ينجّسه إلّا ما غيّر لونه أو طعمه أو رائحته » (١).
وعن السرائر : « ومن قول الرسول صلىاللهعليهوآله المتّفق على روايته أنّه : « قال خلق الله الماء طهورا لا ينجّسه شيء إلّا ما غيّر لونه أو طعمه أو ريحه » (٢) ، وعن ابن فهد : « روي متواترا عنهم أنّهم قالوا : « الماء طهور لا ينجّسه شيء إلّا ما غيّر لونه أو طعمه أو ريحه » (٣) وعن الوافي : « وما استفاض روايته عن النبي صلىاللهعليهوآله أنّه قال : « خلق الله الماء طهورا لا ينجّسه شيء إلّا ما غيّر لونه أو طعمه أو ريحه » (٤) ، وعن الشيخ : أنّه رواه أيضا (٥) ، وفي المنتهى (٦) روى الجمهور عن النبي صلىاللهعليهوآله قال : « خلق الله الماء طهورا لا ينجّسه إلّا ما غيّر لونه أو طعمه أو ريحه » (٧) ، وعن الذخيرة : « أنّه ما عمل الامّة بمدلوله وقبلوه » (٨).
ولا ريب أنّ نقل التواتر إذا بلغ حدّ التواتر كنفس التواتر ، فيفيد العلم بصدور هذا اللفظ عن المعصوم عليهالسلام.
ومع الغضّ عن ذلك فأقلّ مراتبه الظنّ بالصدور ، والظاهر أنّه كاف في أسانيد الأخبار على ما قرّر في محلّه ، كيف وهو لا يقصر عن رواية عدلين أو عدل واحد إذا كان عن ناقل واحد فضلا عن ناقلين متعدّدين ، حيث إنّ كلّا منهما يخبر عن علم ، غايته أنّه في ناقل التواتر علم مع الواسطة.
ثمّ مع التنزّل عن ذلك أيضا نقول : بأنّ ثبوت المطلب غير منوط بثبوت اعتبار سند هذا الحديث ، إن كان العذر في عدم المصير إليه عدم ورود خبر في أخبار أصحابنا ، لتظافر الروايات عن أئمّتنا في خصوص التغيّر اللوني ، فإنّها كثيرة جدّا إن لم نقل بتواترها.
__________________
(١) نقله عنه في مختلف الشيعة ١ : ١٧٧.
(٢) السرائر ١ : ٦٤.
(٣) المهذّب البارع ١ : ٧٩.
(٤) الوافي ٤ : ١٨.
(٥) الخلاف ١ : ١٧٣ المسألة ١٢٦.
(٦) منتهى المطلب : ١ : ٢١.
(٧) سنن البيهقي ١ : ٢٥٩ ، سنن الدار قطني ١ : ٢٨ ، كنز العمّال ٩ : ٣٩٦ / ٢٦٦٥٢.
(٨) ذخيرة المعاد : ١١٦.