أو من جهة قيام قرينة عليه في نفس تلك النصوص ، كما تقدّم من رواية محمّد بن القاسم عن أبي الحسن عليهالسلام في البئر يكون بينها وبين الكنيف خمسة وأقلّ وأكثر يتوضّأ منها؟ قال : « ليس يكره من قرب ولا بعد ، يتوضّأ منها ويغتسل ما لم يتغيّر الماء » (١) ، وممّن صرّح بالوجه الأخير الشيخ في الاستبصار قائلا : « هذا الخبر يدلّ على أنّ الأخبار المتقدّمة كلّها محمولة على الاستحباب دون الحظر والإيجاب » (٢).
* * *
__________________
(١) الوسائل ١ : ٢٠٠ ب ٢٤ من أبواب الماء المطلق ح ٧ ـ التهذيب ١ : ٤١١ / ١٢٩٤.
(٢) الاستبصار ١ : ٤٦ / ١٢٩.