عليه وسلم) طائفة ـ فهاجرت إليهم ـ : غير محرّم على من بقي ، ترك (١) الهجرة (٢).»
وذكر (٣) الله (عز وجل) أهل الهجرة ، فقال : (وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ : مِنَ الْمُهاجِرِينَ ، وَالْأَنْصارِ : ٩ ـ ١٠٠) ؛ وقال : (لِلْفُقَراءِ الْمُهاجِرِينَ : ٥٩ ـ ٨) ؛ وقال : (وَلا يَأْتَلِ أُولُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ : أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبى وَالْمَساكِينَ ، وَالْمُهاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللهِ : ٢٤ ـ ٢٢).»
«قال : ثم أذن الله لرسوله (صلى الله عليه وسلم) : بالهجرة (٤) منها (٥) ؛ فهاجر رسول الله (صلى الله عليه وسلم) إلى المدينة.»
«ولم يحرّم فى هذا ، على من بقي بمكة ، المقام بها ـ : وهى دار شرك. ـ وإن قلّوا (٦) : بأن يفتنوا (٧). [و (٨)] لم يأذن لهم بجهاد.»
__________________
(١) بل واستبقى بعض أصحابه ؛ كأبى بكر : فإنه استبقاه معه ، حتى هاجرا معا بعد أن أذن الله له. انظر حديث عائشة المتعلق بذلك : فى السنن الكبرى (ص ٩ ـ ١٠).
(٢) فى الأم ، زيادة : «إليهم».
(٣) عبارة الأم هى : «وذكر الله جل ذكره : (للفقراء المهاجرين) ، وقال : (ولا يأتل)» إلخ. ونرجح أن الزائد فى الأصل ، قد سقط من نسخ الأم.
(٤) عبارة الأم : «بالهجرة إلى المدينة ؛ ولم يحرم» إلخ. ولعل الزائد هنا سقط من نسخ الأم.
(٥) أي : من مكة. وفى الأصل : «فيها» ؛ وهو محرف عما أثبتناه.
(٦) كذا بالأم. وفى الأصل : «قالوا» : وهو تحريف.
(٧) ليس مراده : أن عدم التحريم بسبب أن يفتنوا. وإنما مراده : أن التحريم لم يحدث مع توقع أو تحقق ما كان مظنة لحدوثه ، لا لنفيه.
(٨) زيادة متعينة ، عن الأم.